لبنان

قرار للوزير حب الله حول آلية الإستحصال على إجازة تصدير

صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الإستحصال على إجازة تصدير. وجاء فيه:
“أن وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الإستيراد والتصدير،
بناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: للإستحصال على إجازة تصدير منصوص عليها قانوناً يتوجب على طالب الإجازة أن يلتزم الآلية الآتية:
1 – التقدم بطلب إجازة تصدير وفقًا للأصول من صاحبة العلاقة أو من وكيلها القانوني.
2 – ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الأجنبية الشارية.
3 – ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 – ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
المادة الثانية: تعطى الإجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الإجازة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى