لبنان

قراران للمجذوب…والتفاصيل…!

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب القرارين الآتيين: 

– القرار الأول رقم 293/م/2021 يتعلق بتمديد السنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021: 

إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الإحتفاظ بها وانفاقها ) لا سيما المادتين 15 و16 منه ،
وحيث أ العام الدراسي الحالي تخلله فترات إقفال طويلة بسبب الإقفال العام لمكافحة فيروس كورونا،
وبعد وصول الدفعة الأولى من المستحقات المالية لصالح صناديق المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2019/2020،وبانتظار استكمال تسديد المستحقات المالية لصالح هذه الصناديق عن العام الدراسي 2019/2020،
وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية،
بعد إستطلاع رأي مديري التعليم الإبتدائي والثانوي،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تمدد وبصورة استثنائية السنة المالية للعام الدراسي 2020/2021 لغاية 31/8/2021 ضمناً ،على أن ينظم خلال شهر آب 2021 مشروع الموازنة وملحقاتها وفق النماذج والأصول المعتمدة.
المادة الثانية: يتم إيداع مديرية التعليم الثانوي في ما خص الثانويات الرسمية ،والمنطقة التربوية المعنية فيما خص المدارس الرسمية المستندات المحددة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد أقصاه 31/8/2021.
المادة الثالثة: تبعاً لما ورد أعلاه ، يقوم المسؤول عن الثانوية أو المدرسة بعد نيل الموافقة على مشروع الموازنة بإيداع التفتيش التربوي صورة عن  المستندات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 20/9/2021.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

– القرار الثاني رقم 294/م/2021 حول شروط إجراء امتحانات الإكمال والإمتحانات النهائية حضورياً للتلامذة المتغيبين وإدراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020/2021:

إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ،
استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، والمرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، والانظمة الداخلية للثانويات والمدارس الرسمية وتعديلاته، والقرار رقم 666/م/2000 تاريخ 14/11/2000 وتعديلاته،
استناداً إلى القرار رقم 190/م/2021 تاريخ  1/6/2021،
ولتامين تعويض نقص اكتساب بعض الكفايات لدى التلامذة خلال العام 2020/2021 بسبب الاإقفال والغياب وعدم توفر الوسائل اللازمة خلال التعلم عن بعد،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تجرى الإمتحانات للتلامذة المتغيبين عن الإمتحانات النهائية حضورياً لجميع الصفوف باستثناء صفوف الشهادات الرسمية ، الذين سبق وأصيبوا بفيروس كورونا، أو الذين استدعت حالتهم الصحية عدم إجراء الإمتحانات حضورياً في موعدها ، أو الذين تغيبوا عن حضور الإمتحانات بداعي السفر أو لأية أسباب أخرى مشروعة ، في الأسبوع الأول من شهر أيلول مع بدء الأعمال التحضيرية للعام 2021/2022،
المادة الثانية: يعتبر التلامذة الراسبين في الإمتحانات المدرسية النهائية التي أجريت في حزيران أو في الأسبوع الأول من تموز ،في وضع إكمال في المواد التي لم ينجحوا فيها، ويسمح لهم بالمشاركة في الإمتحانات التي تجري في الأسبوع الأول من شهر أيلول ، عبر إعادة امتحان في المواد التي نالوا فيها معدل يقل عن 10 علامات من أصل 20 علامة،
المادة الثالثة : تتوزع علامات التلميذ خلال العام الدراسي على السعي اأول بمعدل 30 والسعي الثاني بمعدل 30 والإمتحان النهائي بمعدل 40، ويتم إدراج علامات السعي الثاني للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الأول ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، على أن يتم إدراج علامات السعي الأول للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الثاني ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، يتم إدراج علامات امتحانات الفصل الأخير للتلامذة المتغيبين عن امتحاني السعي الأول والسعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذين الإمتحانين.
المادة الرابعة: تودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة الثانويات والمدارس الرسمية المعنية الناجحين في الإمتحانات التي أجريت نهاية شهر حزيران و الأسبوع الأول من تموز، في مهلة أقصاها يوم الخميس الواقع فيه 5/8/2021، على أن تودع كامل النتائج النهائية بعد إجراء الإمتحانات للمتغيبين في مهلة أقصاها يوم الخميس 16/9/2021.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى