لبنان

قراران لوزير الصناعة عن الإجراءات الوقائية في المصانع

أصدر وزير الصناعة عماد حب الله قرارين، الأول حمل الرقم 15/1 ويتعلق بإجراءات الوقائية العامة لمصانع الأغذية، والثاني حمل الرقم 16/1 ويتعلق بالإجراءات الوقائية العامة في المصانع بإستثناء مصانع الأغذية.

وجاء في القرار 15/1:
“عطفاً على القواعد العامة لصحة الغذاء المحددة بالمواصفة الإلزامية 656:2002 وعلى الشروط المحددة بموجب القرار رقم 1/1 بتاريخ 5/1/2014، يتوجب على المصانع الغذائية الإلتزام بالإجراءات الوقائية الإلزامية كجزء من الوقاية والإستعداد والإستجابة لفيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالآتي:
– توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الأيدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.
– توفر أماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين في مواقع تكون بعيدة عن أماكن الإنتاج لمنع التلوث التقاطعي (التماس والإختلاط المباشرين).
– تزويد مغاسل الأيدي بالماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.
– عدم السماح بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلاً على شهادة صحية سارية المفعول من وزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء.
– على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مراراً بشكل جيد بإستعمال الماء والصابون.
– غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.
– غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.
– ارتداء الملابس الواقية والمناسبة أثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظاً على النظافة الشخصية والمحيطة.
– العناية بنظافة الأظافر وتقليمها
– منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلويث للغذاء مثل الأكل والشرب أو التدخين أو البصق أو خلافه في مكان العمل.
– استخدام القفازات المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة أن ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الأيدي.
– ارتداء جميع العاملين في أقسام الإنتاج وخاصة في أقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والأنف أثناء العمل.
– تدريب جميع العاملين في المنشأة الغذائية على الإشتراطات والقواعد الصحية لتداول الأغذية لمنع تلوثها بشكل دوري.
– اتخاذ الإحتياطات الخاصة بالزائرين لمواقع تداول الأغذية لمنع تلوثها وتتضمن هذه الإحتياطات ارتداء الملابس الواقية والتأكد من حالتهم الصحية قبل السماح لهم بالدخول.
– أخذ حرارة العمال الذين يتداولون الأغذية بشكل يومي ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته ال 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض المرضية.
– يمكن الإطلاع على التفاصيل أكثر بمراجعة الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016 على الموقع الالكتروني للوزارة باب منشورات ودراسات”.

القرار 16/1
وقد نص القرار 16/1 المتعلق بالإجراءات الوقائية العامة في المصانع بإستثناء مصانع الأغذية على:

المادة الأولى:
يتوجب على المصانع كافة باستثناء مصانع الأغذية الإلتزام بالإجراءات الوقائية الإلزامية المذكورة أدناه بالحد الأدنى كجزء من الوقاية والإستعداد والإستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالاتي:
– توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الأيدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.
– تزويد مغاسل الأيدي بالماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.
– غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة يحتمل أن تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.
– غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.
– العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.
– أخذ حرارة العمال عند دخولهم إلى المصنع صباحاً ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته ال 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض المرضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى