لبنان

وزارة الصناعة: صلاحية إقفال المصانع محصورة بوزير الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة في بيان أنّها تقوم وأجهزتها الفنّية والتقنية بأعمال الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصناعية عملاً بالصلاحيات المنوطة بها بموجب قانون أحداثها رقم 642/ 97.

وجاء في البيان: “حيث تدعو الحاجة، توجّه التنبيهات والإنذارات إلى أصحاب المصانع ليلتزموا بأحكام التراخيص الممنوحة لهم.

أما حيث كانت الإرتكابات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية، وغير مطابقة للمواصفات ولمعايير الجودة، تقدم الوزارة على إصدار القرارات بالاقفال الموقت ريثما ينفّذ صاحب المصنع الإصلاحات المطلوبة منه للتحسين.
ولمّا كان يعود للسلطات المحلية ( المحافظون ورؤساء البلديات ) اتخاذ التدابير التي تؤمن السلامة العامة وتؤدي إلى تلافي الخطر الدائم، إلا أنه لا يجوز لهذه السلطات تجاهل أحكام القانون رقم 642/97 المتعلق بأحداث وزارة الصناعة، والمراسيم التطبيقية الصادرة سنداً له ولا سيما أحكام المرسوم رقم 8018/2002 تاريخ 12/6/2002 والمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003، لأن القانون المذكور هو نصّ خاص، وبوجود النصّ الخاص لا تطبّق النصوص العامة.

وحيث أن الصناعات الوطنية حاجة ملحّة للأمن الإقتصادي والإجتماعي، لا سيما في الوقت الراهن، وتحديداً تلك التي من شأن انتاجها المساهمة الفعّالة في الحدّ من انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية الأخرى (كورونا) ومكافحتها.

من هنا، تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية وبالتالي المحافظين ورؤساء البلديات على المتابعة والتنسيق في ما بينها في شأن أي تدبير يتعلق بالمؤسسات الصناعية على كافة الأراضي اللبنانية.

وبما أن أحكام القانون المشار اليه أعلاه أخضع المؤسسات الصناعية لأحكامه، وإنه يستفاد من مجمل أحكام هذه النصوص المشار إليها أعلاه أنها شكلت تحولاً في التشريع المتعلق بالمؤسسات الصناعية التي كانت قبل صدوره تخضع كغيرها من المحلات المصنفة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1923 والمراسيم الصادرة تطبيقاً له، وجعل صلاحية إقفال هذه المؤسسات محصورة بوزير الصناعة دون غيره من المراجع.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى