لبنان

إعلام من مصرف لبنان للمصارف بشأن الاجراءات المتعلقة بالانتخابات

صدر عن مصرف لبنان إعلام للمصارف، جاء فيه:

بالإستناد إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 سيما:

– المادة 45 التي تفرض على كل من يرشح نفسه للإنتخابات النيابية أن يقدم افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الإنتخابية، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

– المادة 59 التي تفرض على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى “حساب الحملة الإنتخابية” وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من الصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه

وفي إطار تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالإنتخابات النيابية، وبغية تمكين المرشحين من استكمال طلباتهم والتقدم للحصول على إيصال الترشيح،

على المصارف العاملة في لبنان:

– عدم رفض فتح “حسابات الحملة الإنتخابية” للمرشحين للإنتخابات النيابية إلا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

– تزويد المرشحين المعنيين بالإفادة المشار إليها أعلاه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى