لبنان

بعد قرار المنع “الصناعة” تحدّد آلية الاستحصال على اجازة تصدير

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان اليوم القرار رقم: 24/1 حدّد فيه آلية تقديم طلب الاستحصال على اجازة للتصدير. وجاء في القرار:

إن وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022،

بناءً على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022،

بناءً على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022،

بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 21/10/2021،

بناءً على القرار رقم 9/1 تاريخ 15/2/2022،

بناء على التعميم رقم 10/1 تاريخ 17/2/2022،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: على جميع الراغبين بالاستحصال على إجازة للتصدير التقدم بالطلب بهذا الخصوص أمام المرجع المختص في وزارعة الصناعة، وذلك ابتداء من الساعة ٨:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١١:٠٠ صباحاً يومي الإثنين والأربعاء، تحت طائلة عدم قبول الطلب المذكور

المادة الثانية: على المصنع طالب التصدير ابلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركية (HS Codes) المتعلقة بالسلعة المنتجة لديه سواء كانت للتصدير أو للبيع في السوق المحلي. في حال كان مقدم الطلب تاجراً، عليه إبراز ما يثبت قيام المصانع، المنتجة للسلع المراد تصديرها من قبل التاجر، بابلاغ وزارة الصناعة باللوائح المذكورة أعلاه

يعلق قبول طلب إجازة التصدير على شرط إبراز مقدم طلب الإجازة، سواء كان المصنع أو التاجر، ما يثبت ابلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركية (HS Codes)، وذلك من خلال ملء النموذج الموجود على الصفحة الالكترونية لوزارة الصناعة وإرسال هذا النموذج عبر البريد الالكتروني

المادة الثالثة: تسلم اجازات التصدير لطالب الإجازة، من الساعة ٨:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١١:٠٠ صباحاً يومي الثلثاء والخميس

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى