تعميم من مصرف لبنان بشأن تعديل الإجراءات الإستثنائيّة للسحوبات النقديّة
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13430 تاریخ 27 / 4 / 2022 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ 2021/12/16 (إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.
صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 619، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي بشأن الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.
وفيما يلي التعميم كاملاً:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاریخ 2021/12/16 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/4/27
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاریخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص التالي:
يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاریخ 2022/5/31، قابلة للتجديد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.