لبنان

حتى لا يعطل عمل الضمان.. قرار لوزير العمل

بعد محاولات حثيثة لتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتعذر ذلك إلى الآن ، وحتى لا يعطل عمل الضمان، أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا يقضي باستمرار المجلس الحالي بأعضائه وأن يعتمد نصاب الاجتماعات احتساب الغالبية المطلقة من الموجودين فعليا.

وفي ما يلي نص القرار:

إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 199 تاريخ 18/3/2008 الذي وافق على تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه إلى حين تعيينهما أصولاً،
وحيث أنه منذ العام 2008 وحتى تاريخه لا زال مجلس الإدارة مستمراً بسبب تعذّر تعيين أعضاء جدداً بدلاً من المنتهية ولايتهم، وقد تناقص عدد أعضاء هذا المجلس بفعل الوفاة والاستقالة والتغيب الإرادي بدون سبب بحيث أصبح العدد الفعلي لأعضاء المجلس 15 عضواً،
بناءً على كتاب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 538 تاريخ 16/9/2021 مؤلف مع ملحقاته من 190 صفحة يشرح فيها أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكله وأزماته، وهي مشاكل جادة تنذر بعواقب وخيمة ليس أقلها توقّف هذا القطاع عن تقديم خدماته للمضمونين،

بناء على كتاب وزير العمل رقم 1392/3 تاريخ 3/11/2021 الذي انطلق من قاعدة استمرارية عمل المرفق العام وأجاز لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقد اجتماعات مختلطة (حضورياً وعن بعد لمن يتعذّر عليه الحضور)،
بناء على كتاب وزير العمل رقم 1392/3 تاريخ 19/4/2022 الذي عاد وأكد على استمرارية انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضورياً وعن بعد على ضوء الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة،
بناء على كتاب وزير العمل رقم 1595/3 تاريخ 28/4/2022 الموجه إلى مجلس الوزراء ويعرض فيه الخطة الإنقاذية للضندوق الوطني للضمان الاجتماعية متضمنة وجوب تعيين مجلس الإدارة ومرفقاً بالخطة مشاريع مراسيم التعيين التي استغرق جمع مرشحي الهيئات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل نحو السبعة أشهر ابتدأت مع توجيه الدعوة بموجب كتاب وزير العمل رقم 1186 /3 تاريخ 24/9/2021،
وحيث أن مجلس الوزراء لم يوافق على تصديق نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يعيّن مندوبي الدولة في هذا المجلس، ولم يوافق على المراسيم ذات الصلة،
وحيث أن من المستحيل استمرار مجلس الإدارة في ظل هذا النقص في عدد أعضائه بحيث أصبح تأمين نصاب الجلسة يحتاج إلى معجزة والتوافق على القرارات يحتاج إلى أكثر من ذلك،
لذا ومنعاً من تعطل هذه المؤسسة،
وعملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام وإلى حين تعيين مجلس إدارة جديد،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: المادة الثالثة: يستمر أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمالهم إلى حين صدور مراسيم تعيين بديلاً عنهم.

المادة الثانية: يحدد نصاب جلسة مجلس الإدارة وفق عدد الأعضاء العاملين فعلياً، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى