لبنان

مقدمو الطعن بالتعديلات النقابية عن ظهور المحامين عبر وسائل الإعلام: قرار في غير محله

صدر عن “المحامين مقدمي الطعن الأول بالتعديلات النقابية الأخيرة حول الظهور الإعلامي للمحامين”، وهم جاد طعمه، نجيب فرحات، واصف الحركة، حسن بزي، علي عباس، مريم بوتاري، مازن صفية، عروبة الحركة، ملاك حمية، ديالا شحادة، محمد لمع وحسام الجواد، البيان الآتي: “يفتخر المحامون مقدمو الطعن بأن يكونوا رأس الحربة في معركة قانونية نضالية سلاحها الموضوعية المقرونة بالكلمة المسؤولة، ويمكن للقاصي والداني التدقيق في أسماء الطاعنين ليُدرك أنهم من التوّاقين لكبح التفّلت الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، من خلال تفعيل طرق المحاسبة المتوافرة عبر إحالة المخالفين على المجالس التأديبية، وهذه صلاحية النقيب في قانون تنظيم مهنة المحاماة ويمكنه تحريكها عفواً من دون طلب من أحد، لا أن يكون البديل عن ذلك وضع قيود على حرية الرأي والتعبير التي يرون أنهم من حراسها.

ويلفت الطاعنون أنهم لم يكونوا بصدد إصدار أي بيان أو إقران تحركهم بحملة إعلامية، لكن حملة التضليل حول نواياهم عبر وسائل الإعلام، وحجم التهجّم الذي يتعرّضون له والذي كان مهولاً ومبرمجاً، حيث جرى التغاضي عن قيام زملاء لهم بالتهّجم عليهم بنعوت غير لائقة رغم أن اللجوء إلى إجراء قانوني هو دليل حضاري في دولة القانون، والطعن بقرارات مجلس النقابة ليس من قبيل بثّ الفرقة أو الإنقسام بل هو احتكام موضوعي لا شخصي إلى مرجع قضائي حدَّده القانون نفسه الذي أعطى لمجلس النقابة صلاحياته. مع التنويه أنه وعلى الرغم مما قيْل حول أن السبب الموجِب لإجراء هذه التعديلات هو كبح لغة الإسفاف بين أعضاء الجسم المهني الواحد، إلا أن هذا الأمر لم يحصل حتى الساعة رغم نفاذ التعديلات سواء في حق مَن تطاولوا من تلقاء أنفسهم أو بناءً لتوجيهات مسبقة، على الطاعنين أو في حق مَن أساء لزميل يحمل صفتَيْ نائب لبناني ونقيب سابق.

إن مقدمي الطعن يؤكدون بأنهم ليسوا مجرد فئة قليلة معترضة على قرار نقابي يجدون أنه واقع في غير موقعه القانوني السليم، بل هم أصحاب رأي قانوني مبدئي مؤسَّس على دورهم كمحامين ومقرون بإجراء فعلي أمام القضاء يتجاوز مجرد الاعتراض الكلامي، وشتان ما بين أصحاب الرأي القانوني وبين المعارضين لمضمون ومآل قرار متخذ، مع تأكيد الطاعنين أنهم من المعارضين النقابيين حيث تدعو الحاجة من دون خجل، والداعمين من دون حرج عند الاقتضاء.

فليكن معلوماً من الجميع أن الحريات الأساسية للمحامين وصون حرية الرأي والتعبير والتعاطي اللائق بين أعضاء الجسم المهني، فضلاً عن حماية مكافحي الفساد هي مسائل جوهرية وسامية لا يحق لأي كان التعرّض لها لأنها لصيقة بشخصية وكرامة كل مواطن ومن باب أولى كل محامٍ ، وهو ما يحتّم على مقدمي الطعن القيام بكل ما يلزم لحمايتها بوجود نص يحميها أو ينتهكها، فالحقوق تُنتزع ولا تُعطى متى استلزَم الأمر، والقضية بعد فشل المساعي الداخلية لمعالجة الخلل عبر أطر الحوار باتت بعهدة القضاء الذي سيكون له موقف وحينها سنبني على الشيء مقتضاه الذي نراه مناسباً”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى