قرار لبطيش واللقيس.. و هذا جاء فيه..
صدر عن وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وحسن اللقيس قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد النبيذ، نص على ما يلي:
“المادة الأولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف أنواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.
المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار أن يتقدم بطلب للسماح بالإستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية – مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:
– نسخة عن الفاتورة الأولية.
– نسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
– نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
– نسخة طبق الأصل مصدقة عن إفادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
– نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.
– صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).
المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة أعلاه إفادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.
المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار بالمستندات التالية:
– شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.
– شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت أن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.
– نسخة عن إفادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الإحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الأقل إعتباراً من تاريخ الإستيراد.
المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.
المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.
المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت أنها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية”.