ورشة عمل تقنية أممية إيطالية لبنانية في إطار تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية للمناطق المحمية في لبنان
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والسفارة الإيطالية في لبنان والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ورشة عمل تهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تنظم المناطق المحمية في لبنان.
شارك في الورشة ممثلون حكوميون وخبراء قانونيون وبيئيون، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية من المجتمع المحلي.
وهدفت الورشة إلى تقييم الهياكل الإدارية القائمة، وتحديد مجالات التطوير، ووضع خارطة طريق لتعزيز إدارة المناطق المحمية وحمايتها.
اعتمدت الورشة نهجا تشاركيا لاستكشاف الأطر القانونية والمؤسساتية في لبنان المتعلقة بإنشاء وإدارة المناطق المحمية.
وتطرقت النقاشات إلى موجز السياسات المقترح وهيكلية الحوكمة، مع التركيز على المحميات، والمتنزهات، والمواقع الطبيعية ومناطق الحمى.
وفي ختام ورشة العمل، أكد الدكتور جورج متري ممثلا وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، أن “وزارة البيئة ملتزمة التزاما عميقا بالحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان”.
وأضاف:”رغم أن القانون الحالي يعد ملائما، إلا أن التحديات المتجددة تستدعي تطويره لإقرار تحسينات مستقبلية. يشمل ذلك وضع مبادئ توجيهية واضحة ومحددة، إضافة إلى إنشاء آليات فعالة لتحديد ورصد الانتهاكات”.
وأشار بييترو إينارد أمين السر الأول في السفارة الإيطالية في بيروت ممثلا السفير الإيطالي في لبنان السيد فابريسيو مارتشيللي، إلى أن “حماية الطبيعة ليست مجرد ضرورة بيئية، بل تمثل أيضا فرصة اقتصادية. فمن خلال الاستثمار في التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، نمكن المجتمعات المحلية من توليد الدخل وتطوير نماذج مبتكرة للسياحة المستدامة”.
وأوضح بيان للمكتب الاعلامي للامم المتحدة، ان “للحفاظ على مرونة المحميات الطبيعية في لبنان، كما هو منصوص عليه في الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لعام 2016 لوزارة البيئة، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، بتطوير مشروع Step4Nature. يهدف هذا المشروع، المنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة الى حماية المحميات الطبيعية في لبنان وتعزيز قدراتها وتحسينها، من المنظور المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي والتقني.
في حين أن الدراسات وتحسينات البنية التحتية للمحميات الطبيعية أمر بالغ الأهمية، إلا أنها ليست كافية بمفردها. فإن الحوكمة الفعالة وهيكليّة الإدارة الفعالة، المدعومة بأطر وسياسات قانونية قوية، ضرورية أيضًا لضمان استدامة هذه المحميات.
وأكّدت جيهان سعود، مديرة برنامج الطاقة والبيئة، ممثلة السيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، “أن الحوكمة ضرورية في لبنان، لا سيما لحماية مناطقه الطبيعية الغنية وتنوعه البيولوجي الفريد. ومن خلال مبادرات مثل Step4Nature، ومع الجهات المانحة مثل الحكومة الإيطالية، ومع وزارة البيئة وشركائها، نحن نعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتوافق مع الالتزامات العالمية للتنوع البيولوجي، ودعم تحديث استراتيجية لبنان الوطنية للمناطق المحمية”.
وفي هذا السياق، وبالإضافة إلى البحوث والتحسينات في البنية التحتية للمحميات الطبيعية، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً على تعزيز حوكمة وإدارة المناطق المحمية بشكل عام والمحميات الطبيعية بشكل خاص. ويشمل ذلك إجراء تقييمات مفصلة ومراجعات أداء الآليات القائمة، واقتراح تحسينات، واقتراح مراجعات للتشريعات والسياسات لوزارة البيئة. وستدعم هذه الجهود تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناطق المحمية، بهدف تعزيز هيكلية الحوكمة والإطار القانوني للمحميات الطبيعية في لبنان.
يتماشى هذا العمل مع التزامات لبنان بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي ويساهم في تنفيذ إطار عمل كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال تعزيز الإدارة المستدامة والحوكمة المعززة للمحميات الطبيعية. وهو يدعم بشكل مباشر تحقيق الهدف 3 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي يؤكد على الحفظ والإدارة الفعالة لـ 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030.
وعممت نظرة عامة عن القانون الإطار للمناطق المحمية رقم 130/2019، فهو يحدد قانون إطار عمل المناطق المحمية 130/2019، الذي اعتُمد في عام 2019، أربع فئات للحماية: المحميات الطبيعية؛ والمواقع الطبيعية؛ والمتنزهات الطبيعية والحمى، مع النص على أي فئة حماية أخرى يتم تحديدها وتنظيمها بموجب مرسوم. كما يحدد القانون 130/2019 الآلية القانونية للإعلان عن كل فئة من فئات الحماية الأربع هذه، مع تفصيل مسائل الإدارة فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية فقط. وينص القانون على إصدار خمسة مراسيم تطبيقية كحد أدنى وقرارين وزاريين، لم يتم اعتماد أي منها حتى الآن.
يهدف هذا القانون الذي يتألف من 23 مادة إلى تأمين المناطق الطبيعية في لبنان، من خلال وقايتها وحمايتها، التي تعتبر ركيزة أساسية لسياسة التنمية الريفية والسياحة البيئية. ينص القانون على الأهداف التالية: (1) حماية عناصر التنوع البيولوجي لا سيما المهدد منها بالانقراض أو النادرة أو المميزة أو المتفردة؛ (2) إعادة تكوين ثروة التنوع البيولوجي طبيعياً؛ (3) المحافظة على النُظُم الايكولوجية؛ (4) حماية مآلف الطيور والحيوانات الساكنة منها والمهاجرة؛ (5) المحافظة على المناظر الطبيعية والمعالم الطبيعية المميزة. تقسم المناطق المحمية إلى أربع فئات رئيسية (1) محمية طبيعية؛ (2) متنزه طبيعي؛ (3) مواقع او المعالم الطبيعية؛ (4) الحِمى (مواقع تتضمن نظاماً بيئياً طبيعياً ويمكن أن تتضمن جزءاً آخر معدلاً مستداماً، أي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية). كما يميّز القانون بين (1) المحميات الطبيعية الواقعة على الأملاك العامة، التي تنشأ بقانون يحدد النطاق الجغرافي للمحمية ومنطقة الحزام المحيطة بها، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالحماية و(2) المحميات الطبيعية الواقعة على الأملاك الخاصة، التي تنشأ بعد موافقة خطية من جميع المالكين على المشروع، بموجب عقد بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير البيئة والمالكين، لمدة لا تقل عن عشرين سنة قابلة للتجديد، يحدد فيه النطاق الجغرافي للمحمية ومنطقة الحزام المحيطة بها وإدارتها. يتم إنشاء لجنة تطوعية لكل محمية طبيعية، تشرف على حسن إدارة المحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ ميزانيتها المالية السنوية. تقترح كل لجنة، بالتنسيق مع مجموعة العمل، خطة إدارة المحمية لفترة تحدد وفقاً لخصائصها.
تصدر الخطة بموجب قرار يصدره وزير البيئة. وبصفة استثنائية، ودون الإخلال بأهداف حماية البيئة، يمكن السماح ببعض الأنشطة في المحمية الطبيعية التي يتم تنفيذها في إطار مفهوم الاستخدام المستدام بقرار من وزير البيئة بناءً على اقتراح لجنة المحمية وبما يتماشى مع خطة الإدارة، بناءً على تقييم الأثر البيئي أو الفحص البيئي الأولي، حيثما رأت وزارة البيئة ضرورة ذلك. تخصص وزارة البيئة ميزانية مخصصة للمحميات الطبيعية. يمكن لمختلف جهات القانون العام والخاص، وكذلك الجمعيات والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، المساهمة في تمويل المحميات الطبيعية عبر الهبات والتبرعات النقدية والعينية، بعد موافقة مجلس الوزراء.