لبنان

وقف ضريبة المحروقات: الطاقة طبّقت و”الجمارك” تنتظر

جاء في الأخبار: 

لا تكاد تخرج الحكومة من مشكلة إلا وتنجرّ سريعاً إلى أخرى. فقد طبّق وزير الطاقة جو الصدّي القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ ضريبة المحروقات، وأصدر جدول تركيب الأسعار يوم الجمعة الماضي من دونها، إلا أن الجمارك اللبنانية لم تتبلّغ بعد بقرار الشورى ولا تزال تطبّق قرار فرض الضريبة وهو ما دفع شركات النفط إلى التوقف عن تسليم المحروقات اعتباراً من يوم الإثنين حتى تتضح الصورة في ما إذا كانت وزارة المال ستطلب من الجمارك تطبيق قرار الشورى.

وكان مجلس الوزراء ناقش جانباً من هذه المسألة في جلسته الأخيرة يوم الجمعة الماضي حين أثار وزير الدفاع مسألة المنح المالية للعسكريين، فأتاه الجواب بأنه يتم تنفيذ قرار مجلس الشورى الذي يوقف البند الثاني من قرار مجلس الوزراء المتعلّق بفرض الضريبة، ولا يوقف سائر البنود وأوّلها قرار إعطاء العسكريين المنح المالية.

وفي الجلسة قدّم وزير المال ياسين جابر قراءة سريعة بشأن انعكاسات قرار مجلس شورى الدولة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن موارد أخرى لتغطية الكلفة المترتّبة على قرار إعطاء العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منحاً مالية، وأنه سيقدّم في الجلسة المقبلة اقتراحات لهذا الأمر من بينها زيادة رسم الاستهلاك على البنزين.

وبحسب نقيب مستوردي المحروقات في لبنان مارون الشماس، فإنه «جرى تسليم الكميات يوم الجمعة الماضي بناءً على جدول تركيب الأسعار الذي أصدره وزير الطاقة والذي لا يتضمّن الضريبة، على أن تُجمرك هذه الكميات يوم الإثنين، لكننا فوجئنا بأن الجمارك لم تتبلّغ بالقرار بعد وربما هي تحتاج إلى تبنّيه من قبل مرجعية مؤسساتية، أي إنها لا يمكن أن تتحرّك من تلقاء نفسها.

ولا نعرف إذا كان الأمر يحتاج إلى إصدار قرار جديد في مجلس الوزراء، أم أن قرار مجلس الشورى يُعدّ بمثابة حكم يفرض تطبيقه تلقائياً».

في الواقع، إن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة هو قرار إعدادي بوقف التنفيذ، أي إنه ليس نهائياً بعد. والهدف من صدوره أن المراجعة المقدّمة ضدّ قرار مجلس شورى الدولة ترتكز على وجود أمرين: أسباب جوهرية، وأضرار تصيب الجهات المستدعية.

بمعنى أوضح، إن القرار بوقف التنفيذ حتى لا يصبح الضرر اللاحق بالمتضررين أكبر في انتظار صدور قرار نهائي. لذا، جاء القرار الإعدادي في إطار منه القرار الأصلي الذي «يرتّب نتائج قانونية ومادية فورية تمسّ بحقوق الجهة المستدعية (حزب القوات اللبنانية، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر) ومصالحها وتلحق بها ضرراً مباشراً غير قابل للتدارك لاحقاً، هذا فضلاً عن ارتكاز المراجعة على أسباب جوهرية بالغة الأهمية تتمثّل بمخالفة الدستور ولا سيما المادتين 81 و82 منه وقانون الجمارك ومبدأ المساواة ومبدأ تعليل القرارات الإدارية».

إذاً، ثمة مسألة عاجلة تتعلق بتطبيق وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه، وهذه مسألة ترتّب تداعيات سوقية تتعلق بوقف توريد الكميات التي يحتاج إليها السوق، ولا سيما في ظل صدور جدول تركيب للأسعار بلا الضريبة.

وثمة مسألة أساسية ثانية تتبدّى في ظل عدم صدور قرار نهائي معلّل في أصل القضية، إذ لا يمكن الاستنتاج بأن القرارات التالية التي قد تصدر عن مجلس الوزراء لجهة إقرار الضريبة، قد لا تكون عرضة للطعن، ولا سيما أن القرار المطعون فيه يحدّد ضريبة على البنزين وعلى المازوت في الوقت نفسه، فهل مُتاح لوزير المال قانوناً فرض ضريبة على البنزين؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى