جابر يوضح آلية فرض رسم الطابع المالي على العقود والملاحق

أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانًا أوضح فيه الآلية القانونية المتعلقة بفرض رسم الطابع المالي النسبي على العقود والملاحق التعديلية، استنادًا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وإلى رأي مجلس شورى الدولة رقم 203/2024-2025 الصادر في 3 حزيران 2025.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: يُحتسب رسم الطابع المالي النسبي على المبالغ التي تتناولها العقود والاتفاقيات الخاضعة، سواء وردت هذه المبالغ بشكل صريح أو ضمني.
المادة الثانية: تُخضع الملاحق التعديلية التي تتضمن زيادة في قيمة العقود أو الاتفاقيات الأساسية للرسم النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط، من دون إعادة احتساب المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه. وفي حال تعديل الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة، يبقى الرسم محصورًا بالزيادة وحدها.
المادة الثالثة: لا تُفرض أي رسوم على الملاحق التعديلية التي تنص على تخفيض قيمة العقود أو الاتفاقيات الأساسية، حتى ولو ترتب على هذا التخفيض تعديل في الدفعات المستحقة، طالما أن الرسم قد سُدِّد سابقًا على أساس القيمة قبل التخفيض.
وأكد جابر في بيانه أن الهدف من القرار هو توضيح القواعد التطبيقية للرسم النسبي وتجنب أي التباس حول ما يخضع وما لا يخضع للطابع المالي، بما يضمن حسن التنفيذ والشفافية في إدارة العقود