تذكير من وزارة المال للشركات الفردية حول رسم الطابع المالي
تذكّر مديرية المالية العامة في وزارة المالية أنه وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقداً عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الإستعمال.
وبالتالي، يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالإستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة أو إيصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل إصدار الفواتير والايصالات، من خلال الآلية التالية:
1- التقدم بطلب إلى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:
– عدد الفواتير أو الإيصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.
– التسلسل الرقمي (من/إلى) للفواتير والإيصالات المزمع إصدارها على أساس العدد المحدد.
– مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.
على أن يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وإيصال تم إصدارهما.
2- بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة “رسم الطابع المالي مسدد نقداً” على كل فاتورة أو إيصال يتم إصدارهما، ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه، ويمكن أن تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة، أو على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.
3- يتوجب على المؤسسة أن تبادر إلى تسديد الرسم مجدداً وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.