لبنان

تعميم من نقابة الصرافين… ماذا تضمن؟

أصدرت نقابة الصرافين، تعميما حمل الرقم 3 تضمن سلسلة إجراءات وتوجيهات لجهة تنظيم عمل الصرافين، جاء فيه: “عطفاً على التعميم الرقم 2 الصادر بتاريخ 2/6/2020 بموضوع تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، يطلب من شركات ومؤسسات الصرافة الإلتزام بما يلي:
أولاً: بهدف ترشيد بيع الدولار مقابل الليرة بما يمنع المضاربة، يطلب ما يلي من الشركات:
– مستندات الشركة القانونية وصورة هوية المفوض بالتوقيع.
– مستند الفاتورة الأولية PRO FORMA من الشركة الموردة.
– مستند تحويل مالي من المصرف إلى الشركة الموردة.
من الأفراد :
– صورة بطاقة الهوية الشخصية، مع رقم هاتفه الشخصي.
– ذكر الغرض من الشراء على فاتورة الصرف وإرفاق المستند الثبوتي إن وجد.
– توقيع الزبون على إشعار البيع.
– إعلان التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة بشكل ظاهر إلى العيان.
– إضافة العبارة التالية على إشعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: (التزاما بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 30/5/2020).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى