لبنان

قرار من وزني يتعلق بنماذج خاصة لإسترداد وتدوير الضريبة

أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني قراراً يتعلق باعتماد نماذج خاصة لإسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 370 تاريخ 4/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

ونص القرار على ما يلي:
“المادة الأولى: تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:

اسم النموذج رمز النموذج عدد الصفحات

*طلب الإسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام
المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ق7-3 4
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل طلب الإسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام ق4/7-3 4
المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته
(الضريبة على القيمة المضافة)

* بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للإسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة ق 3-4 4
وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للإسترداد بالنسبة للعمليات ق4/ 3-4 4
المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

المادة الثانية: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة الموضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى