قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم
أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر، بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة واقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، قرارا حمل الرقم 301/ب قضى بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت”.
وجاء في مضمون القرار:
المادة الأولى: تعدل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين أعلاه، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة الـقصـوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خـدمـة استلام وتـسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقع عند الاقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: تسلم إيـصالات دفع للزبائــن يدون عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لاتساب ساعات الوقوف.
المادة الرابعة: تقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعا لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح وثابت عند مدخـل الـموقـف المعد لولوج السيارات، على ألا تـقـل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.
المادة الخامسة: يعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار مهلة أسبوع واحد مـن تـاريخ نفاذه، للـتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه. كما يعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم، وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولا إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
المادة السابعة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بـيروت مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هـذا القرار بمؤازرة فوج الحرس.
المادة الثامنة: تلغى كل القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.