لبنان

الأخبار: العدو يستخدم أسلحة كيميائية ضد اليونيفيل!

كتبت الأخبار: 

أدّى اعتداء العدو الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عنها الأحد الفائت، إلى إصابة 15 جندياً باضطرابات في الجلد والمعدة بعد تنشّقهم الدخان المنبعث من القنابل الإسرائيلية التي استهدفت أحد مواقعهم في بلدة رامية. يدل ذلك على جريمة دولية مزدوجة ومتمادية يرتكبها الجيش الإسرائيلي، فهو يرتكب جريمة حرب خطيرة من خلال استهدافه قوات حفظ السلام التي كلّفها مجلس الأمن الدولي بمهامها، ويستخدم مواد كيميائية محظورة بموجب القانون الدولي ضد قوات دولية متعددة الجنسيات. غير أن وقاحة العدو المجرم غير المسبوقة قابلها ردّ فعل دولي غير مسبوق اقتصر على بيانات الاستنكار والرفض والاستهجان. ولم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي خطوة جدّية لمنع الكيان الإسرائيلي من الإفلات من العقاب، ولم تقم الأمم المتحدة بأي إجراء يمكن أن يردع الإسرائيلي من ارتكاب المزيد من الجرائم الخطيرة.
وكانت قوات حفظ السلام أوضحت عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي أن دبابتين تابعتين للعدو دمّرتا البوابة الرئيسية لموقع رامية الأحد الماضي، بينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ. وبعد 45 دقيقة على مغادرة الدبابتين إثر احتجاج الـ«يونيفل» من خلال آلية الاتصال الخاصة بها، تعرّض الموقع لإطلاق عدة قذائف على بعد 100 متر شمالاً. ورغم ارتداء أقنعة واقية، عانى 15 جندياً من قوات حفظ السلام من آثار على الجلد واضطرابات معوية، بعد دخول الدخان إلى المخيم.

قنابل فوسفورية؟
ويرجّح خبراء أن القنابل التي استُخدمت في استهداف الـ«يونيفل» تحتوي على الفوسفور الأبيض، وهي مادّة سامة شمعيّة تحتوي على الفوسفور الأبيض الذي يتفاعل مع الأوكسيجين بسرعة عند التماس مع الهواء ويتسبّب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة. وقد يمتَص بسهولة عبر الجلد ويسري إلى بقية الجسم، ويسبّب أعراضاً خطيرة تؤدي إلى الوفاة بسبب الأضرار التي تلحقها بالكلى والكبد والقلب.
وتمنع «اتّفاقيّة حظر أو تقييد استعمال أسلحة مفرطة الضرر أو عشوائيّة الأثر» (1980) استخدام هذه الذخائر (صادق الكيان الصهيوني على هذه الاتفاقية يوم 1995/3/22). كما يحظر بروتوكول جنيف (1925) استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب البيولوجية. وشدّد هذا الحظر عام 1972 وعام 1993 من خلال اتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما تقيّد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 أنواعاً مختلفة من الذخائر وتتناول مخاطر ما بعد النزاعات.
دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيّز التنفيذ عام 1997. وتُعتبر كلّ مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحاً كيميائياً بموجب الاتفاقية. ويتمثل أهم موجبات الأطراف الموقّعة على الاتفاقية بتطبيق الحظر وتدمير كل الأسلحة الكيميائية الموجودة بحوزتها. ويفترض أن تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عمليات التدمير. وكان الكيان الإسرائيلي قد وقّع على الاتفاقية يوم 13/1/1993 لكنه الوحيد الذي امتنع عن إقرار الاتفاقية وبالتالي لم يباشر العدو بحظر الأسلحة الكيميائية بل قام بزيادة إنتاج هذه الأسلحة كما يبدو، وهو يستخدمها اليوم ضد المدنيين في لبنان مرتكباً جريمة حرب تضاف إلى سجلّه الإجرامي الطويل.

وتشير التقارير الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع منذ بداية العدوان على لبنان إلى استخدام جيش العدو قذائف فوسفورية وقنابل حارقة ضد المنشآت المدنية والأراضي الزراعية في الجنوب.
وإلى ذلك، أصيب بعض الناجين من القصف على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية وفي البسطا والنويري باضطرابات في جهاز التنفس وانبعثت روائح غريبة في عدد من أنحاء العاصمة بعد القصف. لكن لم يصدر حتى الآن تقرير علمي يحسم بشكل قاطع أنواع المواد الكيميائية التي يستخدمها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين وقوات حفظ السلام، علماً أن هناك صعوبات في أخذ العينات من مسرح الجريمة بسبب تواصل القصف والخشية من المُسيّرات الإسرائيلية التي تراقب أماكن سقوط القذائف وتمنع في بعض الأحيان حتى طواقم الإسعاف من الاقتراب كما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأسبوع الفائت.

جرائم حرب بحق المدنيين
إلى ذلك، يغدر جيش العدو المدنيين الآمنين ويلجأ الى استخدام أسلحة محرّمة دولياً ضد المنشآت المدنية والأراضي الزراعية، إذ استخدم جيش العدو الثلاثاء الفائت، بحسب بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله، صواريخ محشوة بقنابل عنقودية في قصف المناطق المحيطة ببلدتي علمان ودير سريان في جنوب لبنان. وطالب البيان «الجهات ذات الصلة في لبنان» والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة لما لها من آثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين.
وتنثر القنابل العنقودية أعداداً كبيرة من القنابل الصغيرة المتفجّرة على امتداد مساحات شاسعة. وأدّى استخدام العدو الإسرائيلي قنابل عنقودية خلال عدوانه على لبنان عام 2006 إلى إصابة العديد من المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، خصوصاً الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. وتطلق بعض النماذج من هذه الأسلحة مئات القنابل الصغيرة على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع (بحسب الصليب الأحمر الدولي).
وذكّر مرصد قانا لحقوق الإنسان أن البروتوكول الخامس (2006/11/13) بشأن المتفجرات من مخلّفات الحرب، الملحق باتّفاقيّة 1980 «يقتضي من أطراف النزاع اتّخاذ التدابير اللازمة للحدّ من المخاطر التي تطرحها المتفجرات من مخلفات الحرب كالذخائر التي استُخدمت فعلاً أو أُطلقت أو ألقيت ولم تنفجر»، ويحرّم استخدامها خاصّة بين المدنيّين.
وتنص اتفاقية الذخائر العنقودية التي صدرت عام 2008 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010 على حظر استخدام القنابل العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها، وتلزم جميع الدول بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة التي تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين في زمن الحرب كما في مرحلة ما بعد الحرب. ووقّع لبنان الاتفاقية وصادق عليها عام 2010 بينما امتنع الكيان الإسرائيلي عن التوقيع. لكن ذلك لا يعني أن من حق جيش العدو استخدام تلك الأسلحة، إذ إن اتفاقية الذخائر العنقودية تشكل جزءاً من القانون الدولي الإنساني الملزم لجميع الدول خلال النزاعات المسلّحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى