كتاب من وزير المالية إلى مجلس الكتاب العدل يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي

وجه وزير المالية ياسين جابر كتابًا الى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستندًا في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعيًا ومعمولًا به.)
وجاء في الكتاب:
“حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعيًا ومعمولًا به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية:
1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصًا لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.
2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل
3- نقدًا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.
4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية.
5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتاب العدل نقدًا او بموجب شك مصرفي،
لذلك، نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها، وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقًا للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه”.