لبنان

قرارٌ جديدٌ لوزير المالية

أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية، من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 حول المهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

وجاء في نص القرار التالي:

-المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.
-المادة الثانية: تعلق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) المتعلقة بالضرائب والرسوم، وعلى الأخص:
أولاً: في ما يتعلق بالموجبات المترتبة:
” التصريح عن مباشرة العمل.
” تقديم طلب تسجيل مستخدم/أجير.
” تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
” تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح المتوجب تقديمها عملاً بالقوانين الضريبية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم (قانون ضريبة الدخل في أبوابه الثلاثة الأول والثاني والثالث، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الأملاك المبنية, قانون رسم الانتقال, قانون الضرائب غير المباشرة, قانون ضريبة التحسين,…)
” التصريح عن تعديل المعلومات.
” التوقف عن العمل.
” تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
” تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي.
” تسديد الضرائب والرسوم طوعاً أو جبراً.
” تقديم التصريح الأساسي/الإضافي والمستندات المتعلقة بالتركات والوصايا والهبات.
” تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.
” التصريح عن رسم مغادرة المسافرين.
” حفظ المستندات والسجلات.

ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:
” الرد على النتائج الأولية للتدقيق.
” الاعتراض على التكاليف الأساسية /الإضافية أمام الإدارة الضريبية.
” الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات.
” استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.
” تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة المضافة.
” تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة المتوجبة.

ثالثاً: في ما يتعلق بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) التالية:
– المادة 20 المتعلقة بفرض ضريبة إضافية على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية استناداً لرقم أعمالها عن العام 2019.
– المادة 22 المتعلقة بعدد من المواد المنصوص عليها في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
– المادة 26 التي عدلت المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية.
– المادة 27 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020.
– المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020.

-المادة الثالثة: يشمل تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المهل المتعلقة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى الأخص:
– انجاز عملية التدقيق وإبلاغ المكلفين بالنتائج الأولية.
– إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد المضمون.
– استدراك الضرائب والرسوم الأساسية والإضافية.
– إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف الأساسية والإضافية والإنذار الشخصي.
– إنجاز إجراءات توجيه الإنذار الشخصي وإصدار قرارات بدء إجراءات التحصيل الجبري.
– استكمال إجراءات التحصيل الجبري، والتنفيذ على أموال المكلف.
– البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.
– البت بطلبات الاستردادات على أنواعها.
– البت بالاعتراضات المقدمة أمام الإدارة الضريبية من المكلفين.
– استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة، وتقديم اللوائح الجوابية.
– الإجابة على طلبات الاستفسارات الضريبية.
– الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة من الدول الأجنبية.

-المادة الرابعة: تعود المهل المشمولة بالتعليق إلى السريان وفقاً لما يلي:
أ‌- بالنسبة للموجبات والحقوق التي لم تكن قد انتهت مهلها القانونية بتاريخ سابق لــ 18/10/2019:
تعود إلى السريان اعتباراً من 31/7/2020 المهل المعطاة للإدارة الضريبية وللمكلفين لممارسة الحقوق أو القيام بالموجبات، على أن تؤخذ بالاعتبار الفترة المنقضية من تلك المهل قبل تاريخ 18/10/2019، بحيث تستكمل تلك المهل لفترة تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ 18/10/2019 وتاريخ انتهاء المهل القانونية الأساسية وعلى سبيل المثال:
الموجب / الحق تاريخ انتهاء المهلة القانونية تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160/2020
تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة العائد للفصل الثالث من العام 2019. 20/10/2019
المدة الباقية من المهلة 3 أيام 3/8/2020 ضمناً
باعتبار أن 2/8 يصادف يوم أحد
إنجاز عملية التدقيق الميداني عند المكلف.
سرت المهلة اعتبارا من 8/8/2019 8/11/2019
ثلاثة أشهر من بدء التدقيق
المدة الباقية من المهلة 22 يوما بدءا من 18/ 10 ولغاية 8/11/2019 21/8/2020 ضمناً
تنظيم عقد إيجار بتاريخ 1/7/2019 31/12/2019 13/10/2020
تقديم اعتراض على التكليف أمام الإدارة الضريبية. التبليغ تم بتاريخ 4/9/2019 5/11/2019
شهران من تاريخ تبلغ الإعلام الضريبي.
المدة الباقية من المهلة 19يوما بدءا من 18/ 10 ولغاية 5/11/2019
18/8/2020 ضمنا

ب‌- بالنسبة للمهل التي بدأ سريانها خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020:
تبدأ هذه المهل بالسريان اعتبارا من تاريخ 31/7/2020، وتنتهي بعد انقضاء فترة تعادل المدة المحددة في القانون للالتزام بالموجبات أو لممارسة الحقوق الضريبية، وعلى سبيل المثال:
الموجب / الحق تاريخ انتهاء المهلة القانونية تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160/2020
تقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من العام 2019. 31/3/2020 31/10/2020 ضمناً
تقديم مباشرة عمل حصلت بتاريخ 25/10/2019. شهران من تاريخ مباشرة العمل 26/12/2019 ضمناً
30/9/2020 ضمناً
تقديم اعتراض على التكليف أمام لجنة الاعتراضات. صدر قرار الإدارة بتاريخ 17/1/2020
18/3/2020
30/9/2020 ضمناً
تسديد رسم طابع مالي على عقد نظّم بتاريخ 4/5/2020. 11/5/2020 6/8/2020 ضمناً
خمسة أيام عمل بدءاً من 31/7/2020
تسديد الدفعة الأولى من الضريبة الإضافية المتوجبة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية. 31/5/2020
(المهلة هي من 5/3/2020 إلى31/5/2020 ما يعادل 88 يوماً) 26/10/2020 ضمناً
تسديد الدفعة الثانية من الضريبة الإضافية المتوجبة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية. 31/8/2020
(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/8/2020 ما يعادل 180 يوماً) 26/1/2021 ضمناً
المهل الممددة بموجب المادة 22 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020. 5/9/2020 1/2/2021 ضمناً
المهل المحددة بموجب المادة 26 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للعام 2019. 31/3/2020
(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/3/2020 ما يعادل 27 يوماً) 26/8/2020 ضمناً
المادة 26 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للعام 2020 31/1/2020
(المهلة شهر)
31/8/2020 ضمناً
المادة 27 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020. 5/3/2020
المهلة المتبقية تبلغ 140 يوماً من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 5/3/2020 17/12/2020 ضمناً
المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020 31/3/2020
(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/3/2020 ما يعادل 27 يوماً) 26/8/2020 ضمناً

-المادة الخامسة: في ما يتعلق بضريبة الأملاك المبنية:
أولاً: بالنسبة للتكليف في حالة الشغور غير المصرّح عنه ضمن المهلة:
– إذا كان هذا الشغور حاصلاً قبل 18/10/2019 وغير مصرح عنه، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/10/2019، ويُعلّق عن الفترة من 1/11/2019 ولغاية 31/7/2020 كحد أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.
– إذا كان هذا الشغور حاصلاً في الفترة ما بين 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020، يعلق التكليف بالشغور من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/7/2020 كحدّ أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.
– إذا كان هذا الشغور حاصلاً ولم يُصرّح عنه لغاية 31/7/2020، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية نهاية الشهر الذي يجري خلاله التصريح عن هذا الشغور.
ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات العائدة لعام 2019 وغير المسجلة في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو تلك المسجلة لدى الكاتب العدل وغير المصرح عنها قبل 31/12/2019:
تعتبر مسجلة ضمن المهلة القانونية في حال جرى تسجيلها في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو صُرح عن تلك المسجلة لدى الكاتب العدل قبل 31/7/2020.

-المادة السادسة: يشمل التعليق الأحكام بالمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم وفقاً لما يلي:
– يُعلق خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020 ضمناً احتساب الفوائد الإضافية المترتبة على الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت قبل تاريخ 18/10/2019.
وفي حال استمرار التخلف عن التسديد بتاريخ 30/7/2020، تستكمل الفوائد الإضافية سريانها اعتباراً من تاريخ 31/7/2020 ولغاية تاريخ التسديد.
– تستحق بتاريخ 31/7/2020 الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت خلال الفترة الممتدة ما بين 18/10/2019 و 30/7/2020 دون أن يفرض عليها أي فائدة إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ 1/8/2020.
أما في حال عدم التسديد بتاريخ 31/7/2020 يضاف على المبالغ المستحقة فائدة إضافية اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

-المادة السابعة: في احتساب غرامات التحقق والتحصيل:
لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن مدة التأخر عن قيام المكلفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقاً لما يلي:
– بالنسبة للموجبات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها لغاية 17/10/2019 ويعاد احتسابها اعتباراً من 31/7/2020 ويستكمل كسر الشهر المحتسب لغاية 17/10/2019 اعتباراً من 31/7/2020.
– بالنسبة للموجبات التي لم تنته مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها اعتباراً من انتهاء مهلها الجديدة وفقاً للقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك المهل.
– تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقاً للخزينة لا يمكن استردادها لغير الأسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات أو بطلبات الاسترداد المقدمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
– أما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متضمّنة غرامات عن المدة المعلّقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات المحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى المدة المتعلقة بكسر الشهر.

-المادة الثامنة: المهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم:
لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن المهلة المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب تلك المهلة وفقاً لما يلي:

السنة انتهاء المهلة الأساسية للاستدراك تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160
2012
30/11/2019 بالنسبة للمكتومين 12/9/2020 بالنسبة للمكتومين
2013 30/11/2020 بالنسبة للمكتومين 12/9/2021 بالنسبة للمكتومين
2014 31/12/2019 للمسجلين
30/11/2021 للمكتومين 13/10/2020 للمسجلين
12/9/2022 للمكتومين
2015 31/12/2020 للمسجلين
30/11/2022 للمكتومين 13/10/2021 للمسجلين
12/9/2023 للمكتومين
2016 31/12/2021 للمسجلين
30/11/2023 للمكتومين 13/10/2022 للمسجلين
12/9/2024 للمكتومين
2017 31/12/2022 للمسجلين
30/11/2024 للمكتومين 13/10/2023 للمسجلين
12/9/2025 للمكتومين
2018 31/12/2023 للمسجلين
30/11/2025 للمكتومين 13/10/2024 للمسجلين
12/9/2026 للمكتومين
2019 31/12/2024 للمسجلين
30/11/2026 للمكتومين 13/10/2025 للمسجلين
12/9/2027 للمكتومين
2020 31/12/2025 للمسجلين
30/11/2027 للمكتومين 13/10/2026 للمسجلين
12/9/2028 للمكتومين

-المادة التاسعة: لا تستفيد من أحكام التعليق، المهل التي حددتها الإدارة الضريبية لقيام المكلف بموجب أو إجراء معين لم ينص القانون على تحديد مهلة له وفقاً لأحكام البند 1 من المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى