لبنان

تعميم لدياب عن تقديم التصاريح عن الذمة المالية والمصالح

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعميماً رقم 1/2021 طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند “ب” من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، إيداع التصاريح عن الذمة المالية والمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار التعميم إلى أنه “ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021”.

ونص التعميم على ما يلي:
“عطفاً على التعميم رقم 40/2020 تاريخ 16/11/2020،

وتطبيقاً للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)، لا سيما المادة السادسة منه التي توجب إصدار تعميم خلال الشهر الأول من كل سنة.

وعملاً بنص الفقرة الرابعة من البند “ب” من المادة الخامسة من القانون التي تحدد الإدارات التي يتوجب أن تودع التصريح عن الذمة المالية والمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء وهي: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقلة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية.

وعملاً بنص المادة الثالثة من القانون التي تحدد الأوقات التي تقدم فيها التصاريح وفقاً لما يلي:

1 – تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها الولايات متتالية بالإنتخاب أو الإنتداب أو بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون.
2 – تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.
3 – تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان.

ومع الإشارة إلى وجوب تقديم الموظف العمومي الخاضع للتصريح، تصريحاً أول جديداً عن الذمة المالية بالإستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح المنصوص عليه في القانون رقم 154/1999، وفي حال تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد يكتفي بتصريح واحد.

ومع الإشارة أيضاً إلى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون لناحية الجزاء الذي يتعرض له الموظف العمومي الخاضع للتصريح في حال عدم تقديمه التصريح، بحيث يعتبر تقديم التصاريح شرطاً من شروط تولي الوظيفة العمومية والإستمرار فيها واستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق المالية.

كما يعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها من دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبلغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح المحدد في الفقرة (ج) بالذات وبالطريقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه المالية وفق الفقرة (ج) ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للموظف العمومي المعني تحت طائلة لجوء الإدارة في حال التخلف إلى التوقف عن تسديد الرواتب والمستحقات المالية الأخرى فوراً ويستمر إلى حين تبلغ الأجهزة المعنية مجدداً من الهيئة أو الجهات المعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعد تقديم التصريح المتوجب ضمن الأصول والشروط المحددة.

ومع الإشارة أخيراً إلى أنه لا تدفع الحقوق المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص المعنيون بالتصريح إلى الجهة المختصة، الإيصال المثبت أنهم تقدموا بالتصاريح المتوجبة ضمن الأصول والشروط المحددة، أما في حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف الآلية المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة، تعتبر تلك المدفوعات ديناً على المستفيد لمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.

لذلك،

يطلب إليكم إبلاغ جميع الموظفين العمومين المشمولين بأحكام القانون المومأ إليه، والملزمين إيداع تصاريحهم لدى رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لما جرى تفصيله أعلاه، أن يتقدموا وخلال المهل المشار إليها في المتن، بالتصريح المفروض وفقاً للنموذج المرفق ربطاً.

مع الإشارة إلى أنه ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021″.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى