وزارة المالية توضح كيفية التعاطي مع الهبات المتبرّع بها
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان الآتي:
“يهم وزارة المالية أن توضح أن المعلومات حول أن الوزارة أخضعت الهبات المتبرع بها لضريبة الدخل لصالح المتضررين من الإنفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 لا أساس لها من الصحة، وأنها معنية بالمتضررين من انفجار المرفأ قانونياً وأخلاقياً، وأنها ملتزمة دائماً باستشارة مجلس شورى الدولة في كل القرارات التي ترغب بإصدارها بصفته الجهة التي أناطها القانون صلاحية النظر في النصوص التطبيقية للقوانين التي تصدر عن المجلس النيابي، ومنها القانون 194/2020 الذي تضمن في المادة السادسة منه الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي توزعت وفقاً لنوع الضرائب والرسوم حيث خصص البندين أولاً وحادي عشر لضريبة الدخل.
كما يهمها التأكيد أنه لا يتوجب ضريبة دخل على الهبات المتبرع بها لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين أساساً لضريبة الدخل على الأرباح وإن الضريبة على الدخل لن تتوجب على أي مكلف خاضع لضريبة الدخل على الأرباح طالما أن قيمة الأضرار التي لحقت به سواء على أصوله الثابتة المادية أو على مخزون البضاعة المصرح عنها من قبله أعلى من قيمة الهبات الممنوحة له (في حال حصوله عليها) وأنه في حال عدم حصوله على هبات فان المادة الخامسة من القرار واضحة لجهة تنزيل الخسائر من قيمة الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل”.