لبنان

: السلطة الاجرائية تحدد للبرلمان البرنامج الذي تريد، ولكن عمله لا يكون محصورا بهذا البرنامج فقط

اشارت مصادر برلمانية توضيحا للجدل القائم حول جدول اعمال البرلمان خلال العقد الاستثنائي، الى ان “المادة 33 من الدستور تقول: ‏”…. لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها و”برنامجها”، ‏وفي الصورة أدنا عينة عن مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي مع “برنامجه” في العام 2010″.

“اذا فالسلطة الاجرائية تحدد للبرلمان البرنامج الذي تريد بحثه في العقد الاستثنائي ولكن لا يكون عمل البرلمان محصورا بهذا البرنامج فقط، لان هيئة مكتب المجلس بإمكانها أن تضيف اي اقتراح او مشروع قانون الى جدول الأعمال، ولان المجلس سيد نفسه فليس المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو من يحدد المواضيع التي يمكن عرضها، وانما يحدد ما تريد السلطة الاجرائية مناقشته وللمكتب في المجلس ان يضيف ما يريد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى