لبنان

تعميم من بطيش لجميع التجار ومزودي الخدمات لإعتماد الليرة في تسعير السلع

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​ تعميماً طلب فيه “من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الإلتزام بإعتماد ​الليرة اللبنانية​ حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون ​حماية المستهلك​، وذلك تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين”.

واستند بطيش في تعميمه إلى قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك ليؤكد على “سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، حفاظاً على الأمن الإقتصادي والإجتماعي ومنعاً لإستغلال المستهلك اللبناني”.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 71 أ.ت. حول وجــوب التسعـيــر بالليـرة اللبنانيــة

“بنـاءً على قانون النقد والتسليف رقم 13513/1963 لا سيّما المادة الأولى التي نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه،

وبناءً على قانون حماية المستهلك رقم ٦٥٩/٢٠٠٥ لا سيّما ​المادة 5​ التي أوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهر إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليــه، والمادة 6 التي اوجبت الإعلان عن الأسعار في مكانٍ بارز، والمادة 25 التي أوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية،

وعطفاً على التعاميم و​الكتب​ الصادرة عن ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بهذا الخصوص، وتأكيداً على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، وحفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك اللبناني،

تؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الإلتزام بإعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.

إنَّ أي اشارة الى عملة غير الليرة اللبنانية في ​الاعلان​ عن الاسعار تُعتبر من قَبيل أخذ العِلم فقط، ولا يُعتَدُّ بها على الإطلاق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى